للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه]

[ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ]

١٧٢٣ - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة بن المفضل، عن أبيه المفضل، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة عن النبي أنه قال: "على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل (١).

وثبت أن نبي الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" (٢). والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنّة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع.

* * *


(١) أخرجه النسائي (١٣٧٠)، وأبو داود (٣٤٦)، وابن الجارود في المنتقى" (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان (١٢٢٠) والبيهقي (٣/ ١٧٢) من طرق عن المفضل بن فضالة به.
(٢) سيأتي مسندًا في ذكر الخَبر الدالِّ على أن أمر الصَّبيِّ بالصلاة ابن سبعٍ ليس على الفرض (٢٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>