للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقوله: "فليحضر معهم" يحتمل أن يكون أراد استحبابًا، ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنّة.

* * *

[ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة]

اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين (١)، وهو قول مالك (٢). وقد روينا أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر، وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة.

١٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة، فقال عمر: إن الصلاة لا تحبس عن سفر (٣).


(١) "المغني" (٣/ ٢٤٨ - فصل: وإن سافر قبل الوقت)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٥٠).
(٢) قال في "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٤٩): "وقال مالك: أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليس عليه بحرام، وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة".
(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٤٦)، وعبد الرزاق (٥٥٣٧)، والبيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق الاسود بن قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>