للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٥ م - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشجّ حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله قال: "الغسل يوم انجمعة على كل محتلم، والسواك، وبمس من الطيب ما قدر له".

إلا أن بكيرًا يذكر عبد الرحمن، قال (١) في الطيب: "ولو من طيب المرأة" (٢).

قال أبو بكر: وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك، دلَّ على أن الغسل ليس بفرض.

* * *

[ذكر أمر الخاطب في خطبته بالغسل، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة، مع الدليل على أن النبي إنما أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من لم يأتها]

١٧٥٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله وهو على المنبر يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (٣).

قال أبو بكر: لو كانت الخطبة صلاة ما تكلم فيها.


(١) عند مسلم (وقال … ) وهو أقرب.
(٢) أخرجه مسلم (٧/ ٨٤٦) من طريق عبد الله بن وهب به.
(٣) عبد الرزاق (٥٢٩٠)، وأخرجه البخاري (٨٧٧) من طريق نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>