للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة وقد اجتمعوا فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم فيتخطى إلى مجلسه.

قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر (١)، ولا فرق بين القليل والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلًا، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم ولم يتخطاهم؛ فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم.

* * *

[ذكر تحويل الناعس من موضعه إلى غيره والدليل على أن النعاس غير النوم]

١٨١٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره" (٢).


(١) تقدم.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢، ٣٢، ١٣٥)، وأبو داود (١١١٢)، والترمذي (٥٢٦)، وابن خزيمة (١٨١٩)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، وغيرهم كلهم من طريق محمد بن إسحاق، به. وألفاظهم متقاربة. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وهذا الحديث تفرد برفعه ابن إسحاق، وخالفه من هو أوثق منه، فرواه على الوقف (وهو عمرو بن دينار).
وانظر الروايات التي على الوقف في "مسند الشافعي" (ص ٦٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩ - النوم يوم الجمعة والإمام يخطب)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ٢٣٧) وكلها من طريق عمرو بن دينار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>