للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا (١).

* * *

[ذكر عدد صلاة الجمعة]

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان (٢). ودل حديث عمر بن الخطاب على ذلك.

١٨٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا الكيساني، قال: نا محمد بن [بشر] (٣)، قال: نا [يزيد بن زياد] (٤) الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قال عمر: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) بأتم مما هنا. وفيه: "وبعدها أربعًا. . .".
(٢) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٥٦): "وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان".
وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٣٣): ". . . إلا أنهم أجمعوا على أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما".
قال النووي في "المجموع" (٤/ ٥٣٠): "والجمعة ركعتان لما روى عن عمر أنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى"؛ ولأنه نقل الخلف عن السلف.
وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٦٩): "واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة".
(٣) في "الأصل": بشير. والتصويب من المصادر.
(٤) في "الأصل": يزيد بن زيادة. والتصويب من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>