للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعًا إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب

١٨٦٨ - أخبرنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي قال: "من كان منكم مصليًّا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا" (١).

(وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها) (٢) أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

١٨٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوري (٦).


(١) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
(٢) ما بين القوسين تكرر في "الأصل".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٨).
(٤) "المغني" (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ - فصل: قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعًا) و"البحر الرائق" (٢/ ٥٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٤١ - في التطوع بعد الجمعة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) عن الثوري، به، بأتم مما هنا.
(٦) "التمهيد" (١٤/ ١٧٣)، و"تحفة الأحوذي" (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>