للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد العزيز (١)؛ وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا (٢)، وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأسًا.

قال أبو بكر: يؤم إذا كان مرضيًا ولا تضره معصية غيره.

١٩٣٨ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية تعني ولد الزنا (٣).

* * *

[ذكر إمامة الخنثى]

قال [أبو بكر] (٤): وإذا أم الخنثى الذي بان رجلًا الرجال؛ أجزأتهم صلاتهم خلفه، وإذا بان بأنه امرأة لم يجز أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلًا، فصار رجال ونساء، لم يُجْزِ من صلى خلفه من الرجال، وأجزأ ذلك النساء، وهذا على مذهب الشافعي (٥)، وأبي ثور (٦).

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢١ - من كره ذلك - أي: إمامة ولد الزنا). أي: عقب الباب المشار إليه سابقًا.
(٢) "المدونة" (١/ ١٧٨ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢١ - من رخص في إمامة ولد الزنا) عن وكيع عن هشام، نحوه.
(٤) ما بين المعقوفين ليس بالأصل وإثباته لضرورة السياق.
(٥) "المجموع" (٤/ ٢٢٣ - باب: صفة الأئمة).
(٦) كذا بالأصل، ولم أقف عليه، بل المنقول عن أبي ثور أنه يجيز صلاة الرجال وراءها. وانظر: "المجموع" (٤/ ٢٢٣). وانظر كذلك الباب الآتي … والصلاة خلف المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>