للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان بن أبي سليمان أن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله (١).

١٩٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر أن عبد الله بن الزبير كان يؤم الزبير، وطلحة، قال: وكان أبو بكر يؤم أباه (٢).

* * *

[ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة]

١٩٤٢ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" (٣).

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير صلاة الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كلٌّ مؤدٍّ فرض (٤) نفسهِ، ولا يضره تقصير غيره، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت؛ فسدت صلاة من خلفه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٨١)، وابن خزيمة (١٥١٣)، وابن حبان (٢٢٢١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٣٣) كلهم عن ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٥، ١٥٤)، وابن ماجه (٩٨٣)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ رقم ٩١٠) ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن حرملة بنحوه.
(٤) زاد في "الأصل": عن. ولا تستقيم إلا في حاله نصب (فرض) فتكون (فرضًا) والذي أثبتناه هو الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>