للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإِمام والنهي عن مخالفته

١٩٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: "إنما الإِمام - أو "إنما جعل الإِمام - ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركبوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" (١).

١٩٩٥ - حدثني علي، عن أبي عبيد (٢) قال: قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك، يقال منه: جُحِش يُجْحَش وهو مَجْحُوش.

* * *

[ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود]

١٩٩٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن


(١) أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها: (٦٨٩) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، به بلفظ قريب من لفظ ابن المنذر.
وأخرجه مسلم (٤١١) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، به، نحوه.
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>