للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١١ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال: سألنا خبابًا: أكان رسول الله يقرأ في الأولى (١) والعصر؟ قال: نعم قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته (٢).

وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة ما أجمع أهل العلم عليه من الصلاة التي تجهر القراءة وما لا يجهر بالقراءة فيها، وذكرنا الأخبار الدالة على ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

* * *

ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة خلف الإِمام

ثابت عن نبي الله أنه قال: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".

٢٠١٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال. حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (٣).

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركًا للركعة، فكان ابن مسعود يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك، وقال ابن عمر: إذا أدركت الإِمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن


(١) عند البخاري: في الظهر.
(٢) أخرجه البخاري (٧٦٠) عن عمر عن أبيه عن الأعمش، به، و (٧٦١) من طريق سفيان عن الأعمش، به.
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>