للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحكم، وحماد: يكبر ويجلس، فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة.

* * *

الإِمام ذكر الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإِمام ويجلس بجلوس الإِمام فقالت طائفة: لا يتشهد كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، وروينا عن علي من حديث الحارث عنه أنه قال: لا يتشهد مع الإِمام.

٢٠٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا سبق الرجل بشيء من الصلاة فليقرأ فيما يدرك إزاء مهلة الإِمام، ولا يجعل أول صلاته آخرها (١).

وفيه قول ثان: وهو أن يتشهد روي ذلك عن عطاء، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري (٢).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإِمام أهو أول صلاته أم آخرها

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإِمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٩٠) من طريق أبي إسحاق به.
(٢) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>