للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الاستسقاء بغير صلاة]

كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي (١): يستسقي الناس بغير صلاة. وكان الثوري يكره ذلك.

* * *

[الاستسقاء مرة بعد مرة]

كان مالك (٢) يقول: لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثًا إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي (٣) يقول: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثًا يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. وحكي عنه أنه قال: ما لهذا حد ينتهي إليه وما بذلك بأس فاستسقوا ما بدا لكم. وكان إسحاق يقول: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة واحدة، ولكنهم يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، وإذا كان يوم جمعة دعا الإِمام على المنبر وأمن الناس.

قال أبو بكر: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله في صلاة الاستسقاء، وخطبته، والدعاء، وتحويل الرداء، وبه قال عوام أهل العلم إلى أن جاء النُّعمان (٤) فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء وخالفه محمد (٤) فقال: أرى أن يصلي في الاستسقاء نحوًا من صلاة العيد. والسنن مستغنى بها عن كل قول.


(١) "الأم" بلفظ "ويستسقي الإمام بغير صلاة" (١/ ٤١٢ - الاستسقاء بغير صلاة).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٤ - ما جاء في صلاة الاستسقاء).
(٣) "الأم" (١/ ٤١٠ - ٤١١ - كتاب الاستسقاء).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٢٣ - باب: صلاة الكسوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>