للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر.

قال أبو بكر: فمن ادعى الإِجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من الاختلاف فيه [فهو] (١) قليل المعرفة بالإِجماع والاختلاف في هذِه المسألة.

* مسألة:

واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تَفسُدُ على المسافر صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين، أحدهما: أن عليه التمام، والآخر: أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي (٢) أنه قال: عليه أن يتم.

قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين.

وقال أصحاب الرأي (٣): يصلي بصلاتهم فإن فسدت صلاة الإِمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان، فسدت صلاة الإِمام أو المأموم.

* * * *


(١) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم السياق.
(٢) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤١٦ - باب: صلاة المسافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>