للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو خرجت ليلًا طويلًا (١) فلا تقصر الصلاة حتى تصبح.

قال أبو بكر: يلزم المقيم ما دام مقيمًا إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته، واختلفوا في أمره، فعليه الإِتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدًا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما روي عن مجاهد فقد تكلم في إسناده، والسنة تدل على خلافه، صلى النبي بذي الحليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم ولا نصف يوم.

* * *

[المرء يسافر في آخر الوقت]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة (٢)، وممن حفظنا عنه ذلك مالك (٣) بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.


(١) كذا العبارة في "الأصل". وانظو "المغني" (٣/ ١١٢ - مسألة: قال: إذا جاوز بيوت قريته).
(٢) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٦٣). وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٩٥): "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرًا أن يقصر الصلاة" وراجع الكلام في المسألة - ومن حكى فيها إجماعًا، ومن ذكر فيها الخلاف في "المجموع" (٤/ ٣٦٨ - ٣٧٠)، و"المغني" (٣/ ١٤٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٥ - في جمع المسافر بين الصلاتين).
(٤) "الأم" (١/ ١٥٩ - ١٦١ - وقت الصلاة في السفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>