للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).

* * *

[ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها]

٢٣١٥ - أخبرني [محمد بن عبد الله] (٢)، حدثني حرملة بن عبد العزيز، قال: حدثنى عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله : "علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر" (٣).

وقالت طائفة بظاهر الخبر، وممن قال به مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق (٥).

وكذلك نقول.


(١) تقدم.
(٢) في "الأصل": محمد عبد الله. ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد الحكم أكثر عنه المصنف.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود (٤٩٥)، والترمذي (٤٠٧) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، به. وألفاظهم متقاربة.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٧).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>