للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ اخْتِلافِ أهل العِلْمِ في صفةِ صلاةِ الإمامِ صلاة المَغْرِبِ في الخَوْفِ

اختلف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في حال الخوف؛ فقالت طائفة: يصلي الإمام سِتًّا ويصلون ثلاثًا ثلاثًا. هذا قول الحسن، قال الأشعث - وهو الراوي ذلك عنه -: يصلي هؤلاء ثلاثًا، ثم ينصرفون، ثم يصلي بهؤلاء ثلاثًا.

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائمًا وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم هذا قول مالك (١)، وهو مذهب الأوزاعي.

وفيه قول ثالثٌ: قاله الثوري، قال: يقوم الإمام ويقوم خلفه صف، وصف موازي العدو في غير صلاته، فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة، ثم ينصرفون على أعقابهم فيصفون موازي العدو، ويجيء الصف الآخر فيصلون مع الإمام ركعة، ثم يقومون فينطلقون إلى مصافهم والإمام قاعد، ويجيء الأولون والإمام قاعد، فيركعون ويسجدون، ولا يقرءون، ويجلسون مع الإمام، ثم يقوم بهم فيصلي بهم الثالثة، ثم يسلم الإمام، فينطلقون إلى مَصافِّهم، ويجيء الآخرون فيصلون ركعة يقرءون فيها، ثم يجلسون فيتشهدون، ثم يقومون مكانهم فيصلون ركعة أخرى لا يقرءون فيها إلا بفاتحة الكتاب إن شاءوا، ويتشهدون ويسلمون.


(١) "المدونة" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>