للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلت فيه ولا إعادة عليها، روينا عن محمد بن سيرين أنه قال: تتزر به. وقال عطاء ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد تتزر به.

قال أبو بكر: ولو لم تجد ثوبًا ولا شيئًا تستر به صلت عُريانة، ولا إعادة عليها.

* * *

ذِكْرُ الأمَة تصلي غير مخْتَمِرة

ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمةً لآل أنس رآها متقنعة وقال: اكشفي عن رأسك، لا تشبهي بالحرائر.

٢٤٠٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس: أن عمر ضرب أمة لآل أنس رأها متَقَنِّعة وقال: اكشفي عن رأسك، لا تشبهي بالحرائر.

وممن روينا عنه أنه قال: ليس عليها أن تختمر (٢): شُرَيح، والنخَعي، والشعبي. وبه قال مالك بن أنس (٣) فيها وفي المكاتَبة، والمُدبَّرة، والمعَتَق بعضها. وممن رأى أن تصلي الأمة بغير خمار: سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)،


(١) "المصنف" (٥٠٦٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣٤ - في الأمة تصلي بغير خمار)، وعبد الرزاق (٥٠٥٦).
(٣) "المدونة" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر والإماء).
(٤) "الأم" (١/ ١٦٨ - باب: صلاة المريض).
(٥) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٣).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١٧ - الدعاء في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>