للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ليستتر به

٢٤٢٨ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثني سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حُرَيْث، عن جده، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم : "إذا صلَّى أحدُكم [فليجعل] (١) تلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإنْ لم يجد شيئًا فليَنْصِب عَصا، فإنْ لم يجد عصا فليخط خطًا، ثُمَّ لا يضره ما مَرَّ بين يديه" (٢)،

٢٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي مثله.


= قال: ليجعل بينه وبين سترته من المسافة بمقدار ما يحتاج لسجوده ولا يتأخر عنها تأخيرًا كثيرًا، ولا يتقدم إليها كثيرًا بحيث إذا أراد السجود تأخر عنها؛ لأن ذلك عمل في الصلاة خارج عن أعمالها، وقد غلط بعض الناس فقالوا: إذا صلى إلى غير سترة فلا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم، وقيل بمقدار رمية حجر، وقيل بمقدار رمية رمح، وقيل: بمقدار المطاعنة، وقيل: بمقدار المضاربة بالسيف، وهذا كله خطأ أوقعهم فيه قول النبي "إذا صلى أحدكم إلى شيء … ".
فحملوه على أنواع القتال، ولم يفهموا أن القتال هو المدافعة بيد كانت أو بآلة، وإنما حرُم المصلي - سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضع - بمقدار ما يستقبل قائمًا أو راكعًا وساجدًا ولا يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام ولا من المسجد الخاص سواهما، وسائر ذلك لغيره، ولا يقاتل إلا من أدرك بيده إذا مدها وما وراء ذلك لا يمد إليه يدًا ولا يمشي إليه قدمًا.
(١) سقط من الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٩)، وابن خزيمة (٨١١)، وابن حبان (٢٣٦١، ٢٣٧٦) من طرق عن إسماعيل بن أمية، به، واختلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>