للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر التسليم من سجود القرآن]

اختلف أهل العلم في التسليم من سجود القرآن؛ فقالت طائفة: يسلم إذا رفع رأسه من السجود. هذا قول: أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي الأحوص، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال إسحاق (١) - قال: يسلم عن يمينه: السلام عليكم. وقالت طائفة: ليس في سجود القرآن تسليم. وممن كان هذا قوله: إبراهيم النخعي، وأبو صالح، ويحيى بن وثاب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشافعي (٢). وقال أحمد (٣): أما التسليم فلا أدري ما هو.

* * *

[ذكر اختصار السجود]

اختلف أهل العلم في اختصار السجود (٤)؛ فكرهت طائفة ذلك (٥)،


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).
(٢) جاء في "المجموع" "شرح المهذب" (٤/ ٧٣ - من كلام الشيرازي): وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم منه في الصلاة. وروى المزني عنه قال: يسلم؛ لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام؛ فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات. ثم رجح النووي في (٤/ ٧٥) أن الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).
(٤) قال في "النهاية" (٢/ ٣٦): ومنه الحديث أنه نهى عن اختصار السجدة؛ قيل: أراد أن يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، وقيل: أراد أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها.
قال في "الكافي" (١/ ١٦٠): ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة. وقيل: أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه؛ لأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب.
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - في اختصار السجود).

<<  <  ج: ص:  >  >>