للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كان لا يرى بأسًا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور.

وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها:

٢٩٣٧ - ما حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي في محرم مات قال: "لا تخمروا وجهه، واغسلوه بماء وسدر؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي" (٣).

* * *

[ذكر غسل الشهيد]

ثابت عن رسول الله أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم.

٢٩٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن


(١) "الأم" (١/ ٤٥١ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)، (٢/ ٣١١ - اللبس للإحرام).
(٢) في تغطية الوجه ثلاث روايات عن أحمد، إحداها: أن يغطي وجهه، والثانية: لا يغطي وجهه، والثالثة: يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، ويكشف ما علا عن ذلك وانظر: "شرح العمدة" (٣/ ٥٢ - ٥٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٢٠٦) عن أبي كريب ووكيع عن سفيان، به، نحوه. ومن طريق: أبي بشر، وأبي الزبير، ومنصور. كلهم عن سعيد بن جبير، به، نحوه.
ولفظ البخاري ليس فيه ذكر الوجه. وانظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٤) برقم (١٧٤٢)، و "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١١)، و "السنن الكبير" للبيهقي (٣/ ٣٩٣، ٥/ ٥٣، ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>