للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى عن مالك أنه قال (١): لا يصلى على صبي اشتري أو سبي، إلا أن يكون أجاب إلى الإِسلام بشيء يعرف، ولا يصلي على جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى تسلم، وإسلامها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أو صلت، فقد أجابت بأمر يعرف منه أنها دخلت في الإِسلام. حكى ذلك المزني عنه.

وقال أبو ثور. إذا سبي الصبي مع أبويه - أو أحدهما أو وحده - ثم مات قبل أن يختار الإِسلام لم يصل عليه.

وكان الشعبي يقول فيمن جلب الرقيق فيموت بعضهم: إن صلى فصل عليه، وإن لم يصل فلا تصل عليه.

وقال الحسن: إذا قال: لا إله إلا الله صلي عليه.

* * *

[ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان]

اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان؛ فقالت طائفة: يصلى عليه.

هكذا قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام.


(١) "الاستذكار (٣/ ١١٥ - باب جامع الجنائز)، و "التمهيد" (٨/ ١٤١)، و"التاج والإكليل" (٦/ ٢٨٥ - باب: في الردة)، وانظر: "الكافي" (١/ ٢٠٩ - باب حكم الأسارى والسبي) فقد ذكر فيه رواية أخرى عن مالك وهي: أن الصغير على دين سيده المسلم من يوم يشتريه.
(٢) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٥٦) "باب في الصلاة على الميت".

<<  <  ج: ص:  >  >>