للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد، وإسحاق (١) يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ولو فعلوا ذلك في قبر الرجل لم يضرهم.

وكان أبو ثور لا يرى بذلك بأسًا في قبر الرجل وقبر المرأة.

قال أبو بكر: ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه؛ لأنه ظاهر على السرير قبل يدفن، واستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيهًا بالنعش المنصوب على السرير.

* * *

[ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له بالتثبيت]

٣١٨٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بحير القاص، عن هانئ مولى عثمان، عن عثمان قال: كان رسول الله إذا فرغ من دفن الرجل قال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل" (٣).

وكان إسحاق يقول (٤): إذا دفن الميت أتاه وليه [أو] من أحب، فسلم عليه من قبل وجهه، ثم استقبل القبلة فدعا له، ثم انصرف.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٣).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٩٨ - ٩٩ - باب: غسل الميت).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢١٣، والحاكم (١/ ٥٢٦) كلاهما من طريق هشام بن يوسف، به. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٨٦) والإضافة منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>