للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يبيعه، وعليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم، فإن لم يفعل حتى يفترق الجيش فلا يخرجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه، كما لا يخرجه من حق واحد ولا جماعة إلا تأديته إليهم، فإن قال: لا أجدهم، فهو يجد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم، ولا أعرف لقول من قال: يتصدق بها وجهًا، فإن كان مالًا له فليس عليه صدقة، وإن كان مالًا لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره.

قال أبو بكر: ما قاله أصحاب رسول الله وعوام أهل العلم أولى.

* * *

ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظًا عليه وليوافي به الغال يوم القيامة

٦٠٥٤ - حدثنا [نصر] (١) بن زكريا قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثني عيسى بن يونس، عن عبد الله بن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن عبد الله بن عمرو قال كان النبي إذا أراد أن يقسم غنيمة أمر بلالا، فنادى بلال، فجاء رجل بزمام من شعر بعد ما قسم الغنيمة فقال: هذا من الغنيمة. فقال النبي : "أما سمعت بلالًا ينادي. فقال: نعم. فقال: "ما منعك أن تأتي به؟ " فاعتل له. فقال النبي : "لن نقبله منك حتى تكون أنت الذي توافي به يوم القيامة" (٢).


(١) في "ر": نصري. وهو تصحيف وتكرر مرارًا على الصواب، وراجع مقدمة الكتاب في تراجم مشايخ المصنف.
(٢) هذا الإسناد غير محفوظ فعامر بن عبد الواحد لا يروي عن ابن عمرو مباشرة هذا الحديث، بينهما ابن بريدة كما سيأتي، فقد خالف عيسى بن يونس جمع من الثقات =

<<  <  ج: ص:  >  >>