للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأدوية كلها فليس من حساب المأذون له به، وكذلك الزنجبيل مرببًا وغير مربب، [والألايا] (١) طعام يؤكل فلصاحبه أكله.

وكان أحمد بن حنبل يقول (٢) في الزيت من زيت الروم يدهن به بلاد الروم: إذا كان ذلك من صداع أو ضرورة فلا بأس، وأما التزين فلا يعجبني.

* * *

[ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو]

كان مالك بن أنس يقول (٣) في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك.

وكان الشافعي يقول (٤): إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام.


(١) في "ر": الأليا. والمثبت من "الأم".
(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٨ - مسألة ١٦٦٢).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٤ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).
(٤) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب بيع الطعام في دار الحرب، باب: الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>