للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد أحتج بهذا الخبر من قال: لقاسم الخمس أن يقبض حقه من الخمس ويُفرزه، إذ لو كان ذلك غير جائز؛ لنهى النبي عليًّا عن ذلك، بل في إجازته ذلك دليل على إطلاق ذلك وإباحته.

* * *

ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ بعض قرابة رسول الله دون بعض

٦٠٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا (هشيم) (١)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله : "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه" (٢).

٦٠٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن شعيب، حدثنا أبي، عن


(١) في "ض": هاشم.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والنسائي (٤١٤٨) كلاهما عن مسدد به، وأخرجه البخاري (٣٥٠٢، ٣١٤٠، ٤٢٢٩) عن عقيل، عن الزهري بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>