للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر استئجار الإمام على الغنانم من يحملها ويقوم بحفظها، أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيما غَنِم

واختلفوا في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها، فكان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنائم، فيخاف أن تضيع الغنيمة: لا أعلم بأسًا أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله دابة من السبي، أو دابة من الفيء، فإن الراعي يعطى أجرة من الغنيمة، وقال في الأسارى: يوثقون بالحبال والحديد، وينفق عليهم من جماعة الفيء.

وقال الأوزاعي: يجعل الإمام للراعي والدليل من جماعة المال، قيل لأبى عمرو: فمن أين يعطى الجاسوس؟ قال: من المال الذي تجهزوا به إلى الصائفة، فإن لم يكن معه، أعطاه من جملة الغنيمة، وقال أبو عمرو: كانت الولاة يجهزون أمراء الصوائف بمال من بيت المال يحمل منه لرجاله وينفق منه على أهل الحاجة وينفق على الجواسيس، وعلى كل من أبلى بلاء في مناهضة الحصون ونحو ذلك، قال أبو عمرو: فإن لم يجهزوا على الصائفة بمال من بيت المال أعطي الجواسيس، والدليل، وراعي دواب الغنيمة مِن قَبْل أن تقسم الغنيمة، وينفق على جماعة السبي من قبل أن يقسم [من] (١) جملة الغنيمة.

وقال أحمد بن حنبل (٢) في الإمام يستأجر القوم على سباق الرَمَك (٣) إلى مكان بالشام على النصف أو بدنانير معلومة؟ أكرهه على فرس


(١) في "ر، ض": لمن. والمثبت مقتضى السياق.
(٢) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٧٩).
(٣) الرَّمكةُ: الفرس تتخذ للنسل. ووقع في المطبوع منه، الرمل باللام، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>