للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء]

روينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه (١)، أنه قال في أسير يعطى به كذا وكذا، اقتلوه قتل رجل من المشركين أحب إليَّ من كذا وكذا، فكان عمر بن عبد العزيز، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى. وقال مجاهد في أميرين، أحدهما يقتل الأسارى، والآخر يفادي، الذي يقتل أفضل.

وقال مالك (٢) في الأسارى: أمثل ذلك عندي أن يقتل كل من خيف.

وقال إسحاق بن راهويه (٣): الإثخان أحب إليّ (إلا) (٤) أن يكون معروفًا يطمع به الكثير.

قال أبو بكر: ولعل من يميله إلى القتل قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ (٥).

٦٢٢٣ - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال: أخبرني أبي وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: اختلف الناس في أسارى بدر فاستشار رسول الله أبا بكر وعمر. فقال أبو بكر:


(١) أخرج ذلك عبد الرزاق (٩٣٩١) عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه بلغه عن أبي بكر، فذلك منقطع كما ترى.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠١ - باب في قتل النساء والصبيان في أرض العدو).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٥٩).
(٤) سقط من "ض".
(٥) الأنفال: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>