للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي (١) وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

* * *

[الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب]

٦٢٤٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عثمان بن عفان كتب إليه يقول: لا تفرق بين الوالد وولده - يعني في البيع (٤).

وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب:

٦٢٤٧ - حدثنيه يحيى، عن أبي الربيع، عن حماد. وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٥) حدثنا (هشيم) (٦) قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال أن عمر كتب إليه أن يبتاع له مائة أهل بيتٍ، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه أن لا تشتري منهم أحدًا، تُفرق بين والدته أو والده.


(١) "الأم" (٤/ ٣٩١ - باب التفريق بين ذوي المحارم).
(٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٤٤).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ١٦٣ - باب بيوع ذوي الأرحام).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٣٢١) من طريق أيوب به والبيهقي (٩/ ١٢٦ - ١٢٧) من طريق سفيان.
(٥) "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٥٩) بهذا الإسناد، غير أنه قال: "أن عثمان بن عفان .. " وسيشير المصنف إلى ذلك قريبًا.
(٦) في "ض": هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>