للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب]

أجمع (١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.

وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز.

٦٢٦٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] (٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (٣).

وممن قال بأن أمان المرأة جائز (٤): مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ، فأمضى النبي لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.

وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره


(١) انظر: "الإجماع" (٢٤٧).
(٢) في "الأصل، ر، ض": قال. ولا يستقيم.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦١١) من طريق الأعمش به، وكذا أبو بكر ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٩).
(٤) انظر: "المدونة" (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي)، "الأم" (٤/ ٤٠٥ - في الأمان)، "الاستذكار" (٦/ ١٤٠ - باب صلاة الضحى)، و "بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٦ - فصل: في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال"، "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>