للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز (١)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

* * *

[ذكر الإشارة بالأمان]

٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (٥).

وقال مالك (٦)، والشافعي (٧): الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال (٢): فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل [أن] (٨) يقول شيئا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل [أن] (٨) يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.


(١) وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٣١٦) فقال: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي لا يعقل، والخلاف عند المالكية والحنابلة.
(٢) "الأم" (٤/ ٤٠٥ - باب في الأمان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٨٠ - ٨١ - باب ما أصاب من الغنيمة). انظر: "البحر الرائق" (٥/ ٨٧).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٩٧).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٣٥٩ - باب ما جاء في الوفاء بالأمان).
(٧) "الأم" (٤/ ٤٠٥ - باب في الأمان).
(٨) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>