للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله دارًا، ولا أرضًا، ولا امرأة، وأَمَّنَ الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي (١) الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي كما قال، غير أنه لم يصنع شيئًا في احتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن [ابني سعية القرظيين] (٢) خرجا إلى رسول الله وهو محاصر بني قريظة فأسلما، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرها. وذلك معروف في بني قريظة.

قال الشافعي (٣): ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنومًا بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأة حاملًا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم.

* مسألة:

قال النعمان (٤) في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالًا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض


(١) "الأم" (٧/ ٦٠١ - باب الحربي يسلم في دار الحرب).
(٢) في "الأصل": ابنا سعيد القرضيان. وفي "ر، ض": ابنا سعية القرضيان. وما أثبتناه من "الأم" وهو الصواب، والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١١٣).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٩٧ - الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٠٠ - باب صلح الملوك والموادعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>