للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها]

واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك.

٦٣٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا (١).

٦٣٢٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراها (٢).

وقد روينا عن عطاء: أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم (٣).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يكرى بمكة شيء (٤).

واحتج بعض القائلين بهذا القول بأخبار منها حديث عائشة.

٦٣٢٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تبني لك بيتا أو بناء


(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" (ص ١٦٣) وقد أشار الشيخ الهراس أن في بعض النسخ (ابن أبي نجيح) قلت: وأبو نجيح هو يسار والد عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة من رجال مسلم.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢١٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢١٠).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢١٢).
(٥) رواه في كتاب "الأموال" (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>