للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك فإن النبي إذ فدى صاحبيه بالعقيلي بعد إسلامه، وبلاده بلاد شرك، وفي ذلك دلالة على ما وصفت.

قال أبو بكر: يكره أن يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكامهم عليه، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وجاز إذا كان ذلك مما يجوز بين المسلمين، فأما التجارة في بلاد الحرب في عسكر المسلمين فمباح ولا أكرهه، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما ذكرت، وقد ذكر أبو بكر بن أبي مريم، عن مكحول ومشايخهم: أنهم لم يكونوا يكرهون ذلك، ورخص فيه مالك (١)، وقال أحمد (٢): لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

[كراهية تحمل الرؤوس]

٦٣٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن علي بن رباح حدثه عن عقبة بن عامر الجهني، قال: جئت أبا بكر بأول فتح من الشام برؤوس، فقال: ما كنت تصنع بهذه شيئا (٣).

٦٣٤٢ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك،


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٤) ما جاء في التجارة في أرض العدو.
(٢) انظر بعض آثار هذه المسألة في "المصنف" لعبد الرزاق (٥/ ٢١١)، ولابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٧).
(٣) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٥٠) من طريق ابن وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>