للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه]

٦٤٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن حميد بن ( .... ) (١) الشامي قال: قال عمر بن الخطاب: اجعلوا لهوكم في ثلاثة: النساء، والخيل، والنضال.

وروينا عن علقمة: أنه كان له برذون يراهن عليه.

وقال الزهري: تلك السنة وأنه جائز، يعني لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر.

وقال مالك (٢): لا بأس أن يأتي الرجل يتسابق القوم فمن سبق أخذه، ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والرمي، والإبل، وما أشبهه. وسئل عن المزاد، والمراجي يلعب بها الفتيان فيسبق بعضهم بعضا، فقال: لا خير في هذا، ولا ينبغي السبق فيه، هذا القمار، الرمي لقوة على القتل، والخيل قوة على القتال. فقيل له: هي من اللهو؟ قال: فاللهو باطل، وهذا لا خير فيه.

وقال الليث بن سعد: نحن نرى أن كل من سبق سبقا يجوز السبق في مثله أنه سبق جائر، فإن سبق أخذ ذلك منه، وإن سبق [صاحبه] (٣) أحرز سبقه ولم يخرجه.


(١) في "الأصل" طمس في بعض الكلمة ولم أتبينها ولعلها "يزيد"، وحميد الشامي من رجال "التهذيب" ولم يذكر أنه روى عن عمر، وأما حميد بن يزيد فقد ترجم له الذهبي في "الميزان" ولم يعرفه، والأثر لم أقف عليه.
(٢) "الكافي" (١/ ٢٢٤ - كتاب السبق والرمي).
(٣) في الأصل علامة لحق، وليس ثمَّ في الهامش، والمثبت من "الاستذكار" (١٤/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>