للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف] (١)

أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ببطن كفه عامدًا، واختلفوا فيمن مس ذكره] (١) بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم (٢). وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد، فليتوضأ. وقال أحمد (٣): إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء.

ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" - يُوجب الوضوء؛ إذا لم يقل بظهر كف ولا بطنها.

وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول: مالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق.

وقال مالك (٤)، والليث بن سعد: من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي (٦) بحديث رواه عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ".


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٣٢).
(٣) "مسائل عبد الله بن أحمد" (٥٥).
(٤) "المدونة" (١/ ١١٨ - في الوضوء من مس الذكر).
(٥) "الأم" (١/ ٦٨ - في الوضوء من مس الذكر).
(٦) "الأم" (١/ ٦٧ - باب الوضوء من مس الذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>