للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق]

قال أبو بكر: إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء. حلف ولا مأثم عليه، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي. ففيها قولان: أحدهما: أن له ذلك روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك.

٦٥٨٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن رجل (من قومه يقال له: حسان، قال (عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) (١) فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني بعشرة قال: لا، قال: فبعشرين قال: لا، قال: فبثلاثين: قال: لا فبأربعين قال: لا، قال: فحلف حذيفة ثم قال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه (٢).

٦٥٨٤ - وقد روى ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثنى عشر ألف درهم.

وقال مالك (٣) والنعمان (٤): لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي.

قال أبو بكر: والقول الثاني: أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله، وقد نهى النبي عن إضاعة المال (٥)، والآخر أن يطعم


(١) تكررت ""بالأصل".
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) "الكافي" (١/ ٤٨٠) - كتاب الدعوى والبينات).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ١٨٤ - كتاب الصلح).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٠٨) من حديث المغيرة بن شعبة .

<<  <  ج: ص:  >  >>