للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان لرجل ميزابا في دار رجل، فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار، كان الحكم فيه مثل الحكم في المسائل قبلها في قول أبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي كما قالوا (١).

وقال أبو ثور: فإن شهدوا أنه لماء المطر خاصة فهو كما شهدوا (٢).

أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر فهو جائز، وإن شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه كان القول قول صاحب الدار مع يمينه، وذلك أن الشهود شهدوا له بحق في الدار ولم يقوموا عليه، فالقول في ذلك قول رب الدار، فإن لم يكن له بينة أراد رب الدار استحلافه استحلف، فإن حلف برئ وإن نكل (حكم) (٣) المدعي وحكم له بدعواه. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤) إلا في رد اليمين، فإنهم يلزمون المدعى عليه بالنكول: الحق.

[ذكر الدعوى في واحد من وجهين]

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل، فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثا عند القاضي، وجحد ذاك الذي هي في يده، وقال المدعي: مات والدي منذ سنة وتركها ميراثا، فسأله القاضي شهودا، فأتاه بشهود فشهدوا أنه اشتراها من الذي هي في يديه منذ سنتين، ولم يذكروا أباه، فلا تقبل شهادتهم له وذلك أنه يكذب شهوده،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١١ باب دعوى الحائط والطريق).
(٢) كذا. ولعله سقط: وإن شهدوا. ليستقيم المعنى.
(٣) كذا ولعلها محرفة من حلف
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١٢) باب: دعوى الحائط والطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>