للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر دعوى الحميل]

قال أبو بكر: وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه، ثم ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه، فإنه لا يصدق على هذا، ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها أمهم فصدقاها، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة.

والحميل: كل نسب في دار الحرب، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة، وكل نسب فهو في هذا الباب سواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (١).

٦٦٧٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (٢)، قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.

٦٦٧٣ - حدثنا يحيى، قال حدثنا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: حدثنا عاصم، عن الشعبي، أن عمر كتب إلى شريح: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة (٣).

قال أبو بكر: وبهذا قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وعبيد الله بن الحسن، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقال مالك (٥):


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) "سنن سعيد بن منصور" (٢٥٣).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٢) من طريق مجالد عن الشعبي به مطولًا.
(٤) "المغني" (١٤/ ٣٣١ - ٣٣٢ - مسألة لو أن رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب).
(٥) ""الموطأ" (٢/ ٤١٢ - باب ميراث أهل الملل).

<<  <  ج: ص:  >  >>