للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت الورثة شهودا لهما. من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من كان إذا كانوا عدولا.

وقال النعمان (١): أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت (٢) أو إخوته أو ابن وابنتين.

[ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد]

قال أبو بكر: وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات محرم منه فولدت ولدا فهو ولده، لأنه ولد على فراشه، وإن كان النكاح فاسدا، فإن نفى لاعنها، لأن هذا نكاح قد ثبت به النسب ويلزم به المهر، ولا حد فيه، وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي: ادعاه أو نفاه سواء وهو ابنه ثابت النسب منه، وسواء ذكرا كان الولد أو أنثى، وكذلك النكاح الصحيح، ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء، وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منه، فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدا كان أو جائزا، فإن الولد يلزمهما جميعا.

وكان أبو ثور يقول: لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد إلا بلعان، وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبد، وإذا تزوجها بغير شهود وأعلنوه، أو تزوج المجوسي مجوسية، وكذلك اليهودية والنصرانية إذا جاءت بولد، فنفاه الزوج لاعنها من كان مسلم أو ذمي،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٦ - باب الحميل والمولود والكافر).
(٢) في "المبسوط": ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>