للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادته لسيده، وكذلك قال النخعي.

قال أبو بكر: وحكم المكاتب حكم العبد.

٦٧٠٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد (١).

وبه قال عطاء، والنخعي، والشعبي، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا.

[ذكر شهادة الطفل غير البالغ]

واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادته، لأنه ليس ممن نرضى، وإنما قال الله - جل وعز -: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢).

٦٧٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليسوا ممن نرضى (٣).

وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز شهادته.


(١) ذكره ابن حزم معلقًا (٩/ ٤١٢) من طريق أبي عبيد به بلفظه سواء إلا قوله: نجم واحد، ففيه درهم.
(٢) البقرة: ٢٨٢.
(٣) عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٩٤) من طريق ابن جريج مطولا وسيأتي، ورواه سعيد بن منصور (٤٥٥) من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>