للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضحى بكبشين (١)، ولم يذكر [عنه] (٢) أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يوجب عليه الوضوء: كتاب، أو سنة، أو اتفاق.

* * *

[ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام]

واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام [وهو] (٣) طاهر، ثم رجع إليه، فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي (٤) مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا (٥): لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك (٦) الأوزاعي في الحج.

وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم، لم يجزئه التَّيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.

* * *


(١) "صحيح البخاري" (٥٥٥٣).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٨ - باب نوادر الصلاة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٢ - باب الوضوء والغسل).
(٦) "المدونة" (٢/ ٢٢٧ - حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>