للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعبي الآخر، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب، ويخرج منها بلا ميراث، وهذا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة (١) إلا ابن أبي ليلى فإنه خالفهم، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا: لا ميراث حتى يقضى الدين كله.

قال أبو عبيد: والمعمول به عندنا، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل، فالدين لازم لجميع الورثة كقول الحسن، والشعبي، والحكم، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا، كان في حصصهم على قول إبراهيم الذي رواه عنه الحكم.

[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض]

قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).
(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>