للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فاستحق بعض المال، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه، لأن الذي استحق من حقهما جميعا، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض.

[ذكر ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).

فأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته - إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن - النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، ورثها زوجها، الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها - إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن - الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى ورثته امرأته الثمن لا اختلاف بينهم في ذلك (٢).

وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج، والثنتين، والثلاث، والأربع، في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في أي ذلك صار لهن، لأن الله - جل ذكره -


(١) النساء: ١٢.
(٢) "الإجماع" (٢٨٩ - ٢٩٢)، و"الإقناع" (٢٦٧٤ - ٢٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>