للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور.

[ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات]

امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ ما بقي. وإن كانت المسألة بحالها وكانا أخوين، أو إخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي فبين الأخوين أو الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت امرأة زوجها، وأمها، وأخاها لأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس.

فإن تركت زوجا، وأما، وأخوين، وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين والأختين من الأم الثلث.

فإن تركت زوجا، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فللعصبة.

فإن تركت زوجا، وإخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها.

فإن تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>