للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميراث لأهله، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل﴾ (١) الآية، وقال رسول الله : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (٢)، فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره، وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس، ولا يثبت عن عمر وعثمان خلاف هذا القول، ولو ثبت كانت سنة رسول الله أولى.

[ذكر مواريث أهل الذمة]

اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثة يهودا، وفي اليهودي يترك ورثة نصارى أو مجوس.

فقالت طائفة: الإسلام ملة، والشرك ملة، يرث أهل الإسلام بعضهم بعضا، وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، والنصراني المجوسي، هذا قول الحكم، وحماد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

وقالت طائفة: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة،


(١) النساء: ٢٩.
(٢) رواه أحمد (٥/ ٧٢)، وأبو يعلى (١٥٧٠) من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به.
(٣) "التمهيد" (٩/ ١٧٠).
(٤) "المهذب" (٢/ ٢٤ - فصل ميراث الكافر من المسلم)، "المغني" (٩/ ١٥٦ - فصل فأما الكفار فيتوارثون).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٣٨ - باب مواريث أهل الكفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>