للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢).

وقال النعمان في الجنين يقع ميتا (٣): لا كفارة فيه.

قال أبو بكر: وقيمة الغرة عند الشافعي (٤) خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة (٥): خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة (٦): ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم.

[ذكر ميراث الدية]

٦٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٧)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر (٨).


(١) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٤، ٢٢٠٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٢٧).
(٤) "الأم" (٦/ ١٣١ - مسألة الجنين).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٦ - كتاب الديات).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٥٢ - باب عقل الجنين)، "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٤ - باب ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة).
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٦٤).
(٨) رواه أبو داود (٢٩٢٧) من طريق عبد الرزاق به والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>