للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن القصاص لا يجب له في حياته، وإنما يجب لورثته بعد وفاته، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط.

[ذكر ميراث الحميل]

اختلف أهل العلم في ميراث الحميل (١)، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.

٦٨٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل (٢).

٦٨٩٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٣) قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة.

٦٨٩١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك.


(١) هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة "النهايةط (١/ ٤٤٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩١٧٣ - ١٩١٧٥) من طريق الشعبي عن شريح "أن عمر كتب إليه: ألا يورث الحميل إلا ببينة".
(٣) "سنن سعيد بن منصور" (٢٥٣).
(٤) "المصنف" (١٩١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>