للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث يشاء (١)، قالوا: فإذا أقرت المرأة بابن لها وليس لها وارث يعرف، فإن ميراثها يدفع إلى الذي أقرت به، قالوا: فإن كان لها زوج لم يحجب الزوج عن النصف بإقرارها، ولكن يعطى الزوج النصق والباقي لابنها. قالوا: لأن لها أن تضع مالها حيث أحبت والباقي بعد ميراث الزوج، كأنها أوصت به لهذا الابن الذي أقرت به.

[ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف]

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.

فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك يقولون (٣): تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق،


(١) أخرجه أبو يوسف في كتاب "الآثار" (١/ ١٧٢).
(٢) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤٨).
(٣) "المغني" (٩/ ١٣٦ - ١٣٩ - مسألة وإذا مات وخلف ابنين).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٥٨)، "المغني" (٩/ ١٣٦ - ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>