للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة (١): ابن السبيل هو الضيف، والمسافر، إذا قطع به وليس له شيء.

وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال (٢): ابن السبيل هو المجتاز من أرض إلى أرض.

[باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وطاوس (٥)، والزهري، والشافعي (٦) وأحمد (٧) في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب (٨) والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي .


(١) أخرج الطبري في "تفسيره" (٢/ ٩٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩٧ - ما قالوا في الغارمين من هم).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٥ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته … )، وعبد الرزاق (١٦٤٨٤) في "مصنفيهما".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٦ - الرجل يوصي)، وعبد الرزاق (١٦٤٨٣) في "مصنفيهما".
(٦) انظر "الأم" (٢/ ١٧٩ - باب من أين نفقة من مات ولم يحج).
(٧) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨١).
(٨) انظر "المحلى" (٩/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>