للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلثين، روينا هذا القول عن الشعبي (١) وإسحاق، وكذلك قال الحسن: إذا لم يكن عليه دين.

وقال النعمان (٢): إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات فيه، ولا مال له غيرهم، فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته للورثة، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال يعقوب ومحمد (٣): هو حر، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون فيه حتى يؤدوه إلى الورثة.

قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله أقول.

[باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ولا معلوم]

كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حر، ولم يسم واحدا منهم بعينه، قال: إن كانوا أربعة أعتق ربعهم بالقيمة يقومون جميعا ثم يقرع بينهم، فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية الرقيق عتق منه قدر ربع قيمتهم، وكان ما بقي منه رقيقا للورثة، وإن وقع السهم على من قيمته أقل من ربع قيمتهم عتق كله [وكر] (٤) السهم


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٦٠).
(٢) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨٠ - باب لوجوه من العتق).
(٣) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٤٢٤).
(٤) كذا "بالأصل"، والكر: قال ابن منظور: الرجوع على الشيء، ومنه التكرار "لسان العرب" مادة (كرر). وهو ما يوافق ما في "المدونة" (٢/ ٤٠٨ - في عتق السهام)، وفيه: وقال مالك: من قال: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار، ولم يسمهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>